المتقي الهندي
20
كنز العمال
كتاب الشهادات من قسم الافعال ( فصل في أحكامها وآدابها ) 17768 ( مسند الصديق رضي الله عنه ) عن أبي الضحى قال : استشهد أبو بكر معدي كرب وقال : أما أنك أول من استشهدته في الاسلام . ( ابن سعد ) . 17769 عن عمر قال : أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل وامرأتين في النكاح . ( قط ) . 17770 عن عمر قال : تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك ، وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ، ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا ، قال ابن شهاب : إن ذلك سنة . ( عب ) . 17771 عن أبي عثمان قال : لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد ، فقال عمر : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت ابتهارا ( 1 ) ومجلسا سيئا فقال عمر هل رأيت المرود دخل المكحلة ؟
--> ( 1 ) ابتهارا : معناه البهر بالضم : ما يعتري الانسان عند السعي الشديد والعدو ، من النهيج وتتابع النفس . والابتهار : أن يقذف المرأة بنفسه كاذبا فإن كان صادقا فهو الابتيار ، على قلب الهاء ياء . النهاية ( 1 / 165 ) ب . المردود : الميل . القاموس ( 1 / 296 ) ب .